الشيخ الأنصاري

268

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ مسألة : يصح جعل الخيار لا جنبي . ] ( مسألة ) ( 1 ) : يصح جعل الخيار لا جنبي . قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا ( 2 ) وحكي عنه ( 3 ) الاجماع في الأجنبي ( 4 ) . قال ( 5 ) : لأن العبد بمنزلة الأجنبي .